Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65540 بتاريخ 27/05/2019 : سلامة تعليل حكم البراءة تتحقق ببيان عدم اقتناع محكمة الموضوع بثبوت أركان الجريمة اعتمادا على مستندات لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الاجتهاد وتقييم الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها غير أنه يلتزم بتبرير رأيه تعليلا صحيحا يبيّن أن للدليل الذي اعتمده سندا متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
- لا تقبل مؤاخذة الحكم بضعف التعليل إذا كان قد أقام قضاءه على عناصر ثابتة بالملف وعلّل عدم اقتناع وجدانه بثبوت الجريمة تعليلا كافيا لأن الطعن حينئذ ينقلب إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.