Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78116 بتاريخ 22/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب على استخلاص الوقائع تقتصر على سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليها متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- لا يقبل لدى التعقيب المطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيح الشهادات والقرائن، لأن ذلك يشكل جدلا موضوعيا خارج نطاق مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يستوجب رد الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على انعدام الحجج والقرائن القوية والمتظافرة الموجبة للإدانة مع تعليل سائغ قانونا مؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 245-247-59-218 من م ج-مقتضيات الفصل 258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.