Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77811/77810 بتاريخ 21/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

J P 77811/201921 mai 2019

Principe juridique

  1. سوء النية في جريمة الإدعاء بالباطل عنصر واقعي يستخلصه قاضي الموضوع من ظروف القضية وملابساتها، ولا تقوم بشأنه رقابة التعقيب متى كان الاستخلاص معلّلا تعليلا كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. تقدير عناصر الإثبات وكفايتها لإسناد التهمة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع، ويخرج الجدل حولها عن نطاق المطاعن التعقيبية متى تأسس الحكم على تعليل قانوني قائم على معطيات ثابتة بالملف.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في اجتهاد محكمة الأصل عند ترتيب الأثر القانوني على الوقائع متى ناقشت المحكمة أدلة الدعوى وبيّنت أسبابها في رفض الإدانة، لأن مناقشة ذلك تمثل مجادلة موضوعية لا تصلح سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.