Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77037 بتاريخ 21/05/2019 : قصور التعليل يتحقق عند تبرئة المتهم دون مناقشة الأدلة الثابتة بالملف المتعلقة بالأركان القانونية للجريمة

J P 77037/201921 mai 2019

Principe juridique

  1. تسبيب الأحكام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز الأساس الذي بُني عليه منطوقها وتمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. استبعاد وسائل الإثبات المتحصّل عليها في إطار التنصّت المأذون به في جريمة إرهابية لا يمنع التتبّع في جرائم الحق العام التي تم اكتشافها خلال تلك العمليات وإنما يقتصر أثره على عدم اعتماد تلك الوسائل في الإثبات بالنسبة لجرائم الحق العام.
  3. قصور التعليل يقوم عندما تقضي محكمة الموضوع بالبراءة دون عرض الوقائع وملابساتها ومناقشة الأدلة والقرائن ذات الأصل الثابت بالملف وموازنتها بما اعتمدته لاستبعاد التهمة مع بيان الأركان القانونية للأفعال المنسوبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.