Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76199 بتاريخ 22/05/2019 : عدم سريان اتفاقية التعويض لحساب الغير في مواجهة المتضرر الذي اختار اللجوء مباشرة إلى التقاضي

J P 76199/201922 mai 2019

Principe juridique

  1. اتفاقية التعويض لحساب الغير لا تسري في مواجهة المتضررين أو من آل إليهم الحق عند الوفاة متى اختاروا اللجوء مباشرة إلى التقاضي للحصول على التعويضات باعتبارهم غير منضمين إليها.
  2. خيار المتضرر بين التسوية الصلحية والتسوية القضائية لا يجعل من التسوية الصلحية إجراء وجوبيا، ولا ينشأ واجب عرض التسوية إلا عند تقديم مطلب سابق في الغرض قبل اللجوء إلى القضاء.
  3. الاستناد إلى قواعد توجيه دعوى التعويض ضد مؤمن الوسيلة الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية يظل مقصورا على صورة سلوك مسار التسوية الصلحية دون غيرها ولا يجوز اتخاذه سببا لرفض الدعوى عند اختيار المتضرر مباشرة مرحلة التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.