Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79180 بتاريخ 21/05/2019 : لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إلا بقرائن قوية وقاطعة تثبت فعل البيع بمقابل

J P 79180/201921 mai 2019

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، ولا تكتسب حجيتها الواقعية والقانونية إلا متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه الفصل في الدعوى.
  2. لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إلا بتوفر أركانها القانونية مجتمعة، وفي مقدمتها ثبوت فعل الاتجار بما يفيد نية البيع بمقابل، ولا يكفي مجرد حجز كمية من المشروبات لإثبات ذلك في غياب قرائن قاطعة.
  3. شهادة متهم على متهم لا تصلح وحدها أساسا للإدانة ما لم تعززها قرائن أخرى قوية ومتماسكة ترفع الشك وتؤدي إلى اليقين القضائي.

Textes appliqués

  • الفصلين 1 و 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.