Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74112 بتاريخ 21/05/2019 : اعتماد محكمة الاستئناف لأسباب الحكم الابتدائي ينهض تعليلا كافيا متى كانت تلك الأسباب قد عالجت الدفوع الجوهرية وبينت أركان الجريمة
Principe juridique
- تبني محكمة الاستئناف للأسانيد الواقعية والقانونية الواردة بالحكم الابتدائي يجعل تلك الأسانيد في حكم الصادرة عنها ويكفي لتعليل حكمها ما دامت قد أحالت على أسباب قائمة بذاتها.
- يكون التعليل كافيا متى تضمنت الأسباب المعتمدة من محكمة الموضوع مناقشة الدفوعات الجوهرية وتبيان العناصر القانونية المكونة للجريمة على نحو يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني.
- لا يقبل مطعن خرق القانون القائم على مجرد المجادلة في تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة متى كانت مستندة إلى أسباب سائغة واقعا وقانونا ولم يأت الطاعن بما يضعفها بحجة قانونية صحيحة.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.