Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78667 بتاريخ 21/05/2019 : ضمّ مطالب التعقيب المتّحدة موضوعا وحكما مطعونا فيه لتوحيد البتّ

J P 78667/201921 mai 2019

Principe juridique

  1. يُؤذن بضمّ الإجراءات كلّما اقتضت الظروف لزوم توحيد التتبّع عند وجود ارتباط بين الجرائم في الأحوال المبينة قانونا أو في الأحوال المشابهة لها.
  2. إذا كانت الأفعال المرتبطة راجعة بالنظر لمحاكم مختلفة الدرجات بسبب نوع الجريمة أو صفة مرتكبيها فإنّ النظر يكون للمحكمة الأعلى درجة.
  3. إذا كانت الأفعال المرتبطة من قسم واحد من أقسام الجرائم فإنّ المحكمة التي لها الحق في نظر إحدى الجرائم يكون لها الحق في نظر الأخرى دون التفات إلى قواعد الاختصاص الواردة بالفصل 129.

Textes appliqués

  • الفصل 131 من م. إ. ج-الفصل 129-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.