Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78229 بتاريخ 21/05/2019 : ضعف التعليل يتحقق عند تضارب الأسباب مع منطوق الحكم

J P 78229/201921 mai 2019

Principe juridique

  1. تسبيب الحكم الجزائي يقتضي تضمين المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها منطوقه، ويترتب عن تخلف ذلك أو اضطرابه خرق لمقتضيات التعليل الموجبة لصحة الحكم.
  2. يُعدّ الحكم ضعيف التعليل وقاصر التسبيب متى تضمّنت أسبابه تضارباً يمسّ تماسك أجزائه أو يُناقض منطوقه، إذ لا تستمد الأحكام صحتها إلا من سلامة مستنداتها وتناسق عناصرها.
  3. ثبوت ضعف التعليل أو قصور التسبيب كافٍ بذاته لنقض القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث مدى وجاهة بقية المطاعن المثارة من الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.