Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78229 بتاريخ 21/05/2019 : ضعف التعليل يتحقق عند تضارب الأسباب مع منطوق الحكم
Principe juridique
- تسبيب الحكم الجزائي يقتضي تضمين المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها منطوقه، ويترتب عن تخلف ذلك أو اضطرابه خرق لمقتضيات التعليل الموجبة لصحة الحكم.
- يُعدّ الحكم ضعيف التعليل وقاصر التسبيب متى تضمّنت أسبابه تضارباً يمسّ تماسك أجزائه أو يُناقض منطوقه، إذ لا تستمد الأحكام صحتها إلا من سلامة مستنداتها وتناسق عناصرها.
- ثبوت ضعف التعليل أو قصور التسبيب كافٍ بذاته لنقض القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث مدى وجاهة بقية المطاعن المثارة من الطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 291م.ج-الفصل 168 م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.