Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77119 بتاريخ 21/05/2019 : ضم مطالب التعقيب عند اتحاد الموضوع والحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يجوز للمحكمة الإذن بضمّ الإجراءات متى اقتضت الظروف لزوم توحيد التتبع في صورة ارتباط الجرائم أو في الأحوال المشابهة لها.
- إذا كانت الأفعال المرتبطة راجعة بالنظر لمحاكم مختلفة الدرجات بسبب نوع الجريمة أو صفة مرتكبيها فإن النظر ينعقد للمحكمة الأعلى درجة.
- متى اتحد مطلبا التعقيب من حيث الموضوع ومن حيث الحكم المطعون فيه تعيّن ضمّهما للبتّ فيهما بقرار واحد.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م. إ. ج-الفصل 129-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.