Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77119 بتاريخ 21/05/2019 : ضم مطالب التعقيب عند اتحاد الموضوع والحكم المطعون فيه

J P 77119/201921 mai 2019

Principe juridique

  1. يجوز للمحكمة الإذن بضمّ الإجراءات متى اقتضت الظروف لزوم توحيد التتبع في صورة ارتباط الجرائم أو في الأحوال المشابهة لها.
  2. إذا كانت الأفعال المرتبطة راجعة بالنظر لمحاكم مختلفة الدرجات بسبب نوع الجريمة أو صفة مرتكبيها فإن النظر ينعقد للمحكمة الأعلى درجة.
  3. متى اتحد مطلبا التعقيب من حيث الموضوع ومن حيث الحكم المطعون فيه تعيّن ضمّهما للبتّ فيهما بقرار واحد.

Textes appliqués

  • الفصل 131 من م. إ. ج-الفصل 129-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.