Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74926 بتاريخ 20/05/2019 : امتداد تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلى حالة عدم التأمين مطلقا
Principe juridique
- تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ينصرف إلى صورة المسؤول غير مؤمن متى وردت عبارة "غير مؤمن" مطلقة دون تخصيص، ويتعين حملها على إطلاقها.
- لا يجوز تفسير الفصل 172 من مجلة التامين بمعزل عن أحكام الفصل 173 منها متى كان النصان متكاملين في تحديد مجال تدخل صندوق الضمان.
- إيراد المشرّع لصورة إضافية ضمن الفصل 172 من مجلة التامين يفيد توسيع مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليشمل عدم التأمين المطلق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.