Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78959 بتاريخ 20/05/2019 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في تعقيب حكم جزائي لم يفصل في الفرع المدني

J P 78959/201920 mai 2019

Principe juridique

  1. إذا اقتصر الحكم الجزائي على القضاء بعدم سماع الدعوى العامة مع التخلي عن الدعوى المدنية فإن الفرع المدني لا يكون قد فصل فيه، ويغدو الطعن بالتعقيب فاقدا لركن جوهري يتمثل في وجود حكم نهائي صادر في الأصل بشأن ذلك الفرع.
  2. منازعة الحكم الجزائي في شقه المتعلق بالدعوى العمومية من اختصاص النيابة العمومية، فإذا لم تبادر هي بالتعقيب انتفت صفة القائم بالحق الشخصي في إثارة مطاعن تتعلق بسندات ذلك الشق مما يوجب رفض تعقيبه شكلا لصدوره عن غير ذي صفة.
  3. يرتب رفض مطلب التعقيب شكلا عدم قبول النظر في أوجه الطعن، ويستلزم حجز معلوم الخطية المؤمن عند خيبة الطاعن في طعنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.