Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78138 بتاريخ 21/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن أدلة الإدانة والبراءة متى كان قضاؤها معللا
Principe juridique
- تقدير عناصر الإثبات ووزن القرائن المعتمدة لاستخلاص الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا.
- وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تحلّ محلّ محكمة الموضوع في مناقشة الأسس الواقعية التي بنت عليها قناعتها.
- لا يترتب نقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي جوهري يمس المقومات القانونية للحكم على معنى المقتضيات الإجرائية الواجبة التطبيق.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون المؤرخ في 1992/05/18-الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 131 من م إ ج-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.