Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78433 بتاريخ 20/05/2019 : فساد القرار الجزائي عند إهمال المحكمة مناقشة الدفوعات الجوهرية المرتبطة بالفرع المدني

J P 78433/201920 mai 2019

Principe juridique

  1. القرار الجزائي يكون فاسد التعليل ومهدورا لحق الدفاع إذا انتهى إلى الإدانة دون مناقشة الدفوعات الجوهرية المثارة أثناء المرافعة ودون بيان موقف المحكمة منها والرد عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
  2. لا يجوز بناء الأحكام الجزائية على الظن والتخمين، وإنما يتعين أن تؤسس على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها حضوريا وبين الخصوم، بما ينسجم مع مقتضيات الاقتناع الوجداني وحدود تكوينه.
  3. تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها، ويتحقق باستيعاب عناصر القضية الواقعية والقانونية وعدم إغفال ما هو مؤثر منها، حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 255 مكرر فاج-الفصل 273 تراج-الفصل 150م إج-الفصل 151 م ابع-الفصل 144 مراج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.