Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83981 بتاريخ 20/05/2019 : اعتماد محكمة الموضوع لجدول توزيع المسؤوليات يظل سليما متى استند إلى وقائع ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها غير أنه ملزم ببيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو مترابط ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها وإلا عد حكمه معيبا في التعليل.
- إذا كان إسناد المسؤولية وتوزيعها قد بُني على معطيات واقعية غير منازع فيها ووقع تكييفها على مقتضى جدول توزيع المسؤوليات الملحق بالنص القانوني فإن الطعن الذي يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لتلك المعطيات يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.