Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77390 بتاريخ 15/05/2019 : سلطة محكمة الموضوع في استخلاص نية الإتجار بالمخدرات من القرائن
Principe juridique
- إن فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر ثبوتا أو نفيا يدخل في محض اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- لا تقوم نية الإتجار في المادة المخدرة بمجرد قرينة الحجز إذا لم تتعزز بحجج أخرى تدعمها كوجود حرفاء حقيقيين أو مفترضين أو ما يفيد أن المبلغ المالي المحجوز متأت من بيع المادة المخدرة أو ثبوت عدم استهلاك المتهم لها.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول إذا انصب على مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبار ذلك من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 258 من م ا ج-طبق الفصلين 4-5 من القانون المؤرخ في 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.