Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83233 بتاريخ 15/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تقبل وسائل التعقيب التي ترمي إلى الجدل الموضوعي وإعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات متى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل سائغ ومستمد من عناصر ثابتة بملف القضية.
- يتعين رد الطعن إذا كان ما اعتمدته محكمة الموضوع من استقراءات وقرائن مستفادا من وثائق الملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع، إذ لا يجوز لمحكمة التعقيب نقض الاجتهاد بالاجتهاد في هذه الحالة.
- لا يكفي التمسك بمخالفة محكمة الموضوع لمضمون محضر البحث لإثارة موجب النقض ما لم يثبت قيامها بتحريف فحوى ما ورد به أو تجاهل عناصر حاسمة ثابتة بالملف من شأنها تغيير وجه القضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.