Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74849 بتاريخ 14/05/2019 : سقوط العقاب بمرور الزمن يمنع قبول الاعتراض على الحكم الغيابي
Principe juridique
- يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة تحتسب من تاريخ صيرورته باتا، ويكون مبدأ الأجل من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
- يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى حين انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به، غير أن انقضاء أجل سقوط العقاب يجعل الاعتراض غير مقبول شكلا.
- يستوجب القرار النقض بدون إحالة متى كان سبب النقض لا يترك شيئا يستوجب الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج-الفصلين 349 و 176 م ا ج-الفصل 176م ا ج-الفصل 182 م إ ج-الفصل 291 م ج-الفصل 349 م إ ج-الفصل 176 م إ ج-الفصل 269 م إ ج فقرة ثانية-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.