Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 117097 بتاريخ 13/05/2019 : اختصاص المحاكم العسكرية ينعقد فقط لجرائم الحق العام إذا ارتكبت ضد عسكري أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها
Principe juridique
- يقبل مطلب التعديل كلما نشأ نزاع في مرجع النظر بسبب صدور قرارين متناقضين في القضية نفسها ترتب عنه تعطيل سير العدالة.
- لا تختص المحاكم العسكرية بجرائم الحق العام إلا إذا كانت الجريمة مرتكبة ضد عسكريين أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها.
- متى انتفى ارتباط جريمة الحق العام بعسكري من حيث صفة الفاعل أو صفة المجني عليه أو علاقة الواقعة بالخدمة، انعقد الاختصاص لمحاكم الحق العام دون غيرها.
Textes appliqués
- الفصل 85 م.ط-الفصل 291 مراج-الفصل ك م م ع ع-الفصل 25 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.