Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 117097 بتاريخ 13/05/2019 : اختصاص المحاكم العسكرية ينعقد فقط لجرائم الحق العام إذا ارتكبت ضد عسكري أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها

J P 117097/201913 mai 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب التعديل كلما نشأ نزاع في مرجع النظر بسبب صدور قرارين متناقضين في القضية نفسها ترتب عنه تعطيل سير العدالة.
  2. لا تختص المحاكم العسكرية بجرائم الحق العام إلا إذا كانت الجريمة مرتكبة ضد عسكريين أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها.
  3. متى انتفى ارتباط جريمة الحق العام بعسكري من حيث صفة الفاعل أو صفة المجني عليه أو علاقة الواقعة بالخدمة، انعقد الاختصاص لمحاكم الحق العام دون غيرها.

Textes appliqués

  • الفصل 85 م.ط-الفصل 291 مراج-الفصل ك م م ع ع-الفصل 25 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.