Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78172 بتاريخ 20/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوصف القانوني متى استند إلى تعليل سليم غير محرّف للوقائع

J P 78172/201920 mai 2019

Principe juridique

  1. تكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني المناسب عليها يدخلان في صميم اختصاص محكمة الأصل ولا مخالفة في ذلك طالما بُني قضاؤها على تعليل سليم مستمد من عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع.
  2. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على مراجعة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها متى كان الحكم معللا ومسببا وفق الضوابط القانونية.
  3. لا يعدّ حقّ الدفاع مهدورا إذا ثبت أن محكمة الأصل نظرت في مطلب إجراء فحص طبي نفسي ورفضته على ضوء المعطيات المعروضة عليها بما يكفي لتبرير قرارها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.