Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79964 بتاريخ 14/05/2019 : سلامة التعليل الجزائي تتحقق متى تأسست الإدانة على أدلة متعددة متضافرة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي يشترط أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يتضمن مناقشة أدلة الإدانة وأدلة البراءة مع الموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة التي تبرر ثبوت الجريمة أو نفيها على أساس دلالات قاطعة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لا يعيب الحكم اختلاف جزئي في روايات الشاكي متى كانت مجمل أقواله متساندة ومؤيدة بأدلة فنية وطبية ومعاينات، لأن تضافر القرائن وتكاملها ينهض دليلا على ثبوت الفعل ونسبته ويجعل التعليل قائما على أسس واقعية محققة.
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق اجتهادها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومؤسسا على مستندات صحيحة، ويكون الطعن الذي يرمي إلى مجادلتها في ذلك جدلا موضوعيا يتعين رده.
- يثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي يمس مقومات الحكم القانونية، أما إذا استجمع الحكم جميع مقوماته القانونية ولم يثبت موجب من موجبات النقض المنصوص عليها فإن محكمة التعقيب تقضي برفض الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 101م ج-الفصل 27 من الدستور-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.