Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76480 بتاريخ 10/05/2019 : بطلان اجراءات الاحالة لا يقوم متى كانت الاحالة منحصرة في عدم دفع منحة سكن
Principe juridique
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها وفق الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، فلا تتجاوزها إلى مسائل لم تكن محلا للطعن.
- يعد القضاء ببطلان اجراءات الاحالة غير قائم على اساس صحيح متى ثبت ان موضوع التتبع كما ورد بقرار الاحالة منحصرا في عدم دفع منحة سكن دون غيرها من المعينات.
- يكون الحكم عرضة للنقض اذا قام على تعليل غير سائغ او غير مطابق للقانون بما يؤدي الى سوء تطبيقه عند تكييف موضوع الشكاية وقرار الاحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.