Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69027/68947 بتاريخ 13/05/2019 : قيام الإدانة في جريمة المسك بنية الاتجار على مستندات ملفية سائغة تؤدي إليها

J P 69027/201913 mai 2019

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه يلتزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا يبيّن أن الدليل الذي اعتمده له سند ثابت بأوراق الملف ومتماسك الأجزاء ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يثبت استيفاء القرار لشروطه الشكلية متى تضمّن إمضاء جميع القضاة الذين أصدرُوه، ولا ينهض الدفع ببطلان قرار الإحالة لادعاء نقص الإمضاءات إذا كانت النسخة قد ورد بها ما يفيد مطابقتها للأصل.
  3. لا يكون هناك خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل متى استندت محكمة الموضوع إلى مستندات صحيحة ثابتة بأوراق الملف ورتّبت عليها منطقا نتيجة الإدانة وفق ما تسمح به السلطة التقديرية في مجال تقييم الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.