Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80582 بتاريخ 10/05/2019 : وجوب تعليل قرار الإحالة في جريمة الخيانة الموصوفة ببيان أركانها

J P 80582/201910 mai 2019

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام عند توجيه تهمة الخيانة الموصوفة أن تحدد بدقة طبيعة الجريمة موضوع التتبع وأن تتحقق من استيفائها لأركانها حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. يعد قرار الإحالة في الخيانة الموصوفة غير مستجمع لشرائط التعليل إذا لم يبرز ركن نية الإضرار ولم يبين الصفة القانونية التي تندرج ضمنها حالة المتهم من بين الصفات المذكورة حصرا بالنص.
  3. إغفال محكمة الموضوع الرد على الدفوع الجوهرية المثارة من المتهم يعد هضما لحق الدفاع ويشكل ضعفا في التعليل يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.