الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ************** ع64827دد القضية 2019/05/08 : تاريخه قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 31 ماي 2017 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد ***** و***** و***** و***** و***** و***** و***** و***** وعبد الباقي ***** و***** و***** طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64827 بتاريخ 08/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة والبراءة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن وجدانها الخالص ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق قاعدة قانونية.
- لا يكون ضعف التعليل موجبا للنقض متى كان الحكم قد استعرض عناصر الملف وبيّن مستنداته تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- إذا كانت المطاعن لا تتجاوز مناقشة محكمة الموضوع في ترجيحها للعناصر المعتمدة لإقامة قضائها دون بيان خطأ قانوني أو تحريف للوقائع فإنها ترد لافتقارها إلى المستند الصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.