Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68132 بتاريخ 10/05/2019 : توجيه التهمة أمام دائرة الاتهام لا يقوم على تصريحات متضاربة مجردة من القرائن

J P 68132/201910 mai 2019

Principe juridique

  1. تقدير كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو لحفظها يدخل ضمن السلطة التقديرية لدائرة الإتهام على معنى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، شريطة أن يُبنى هذا التقدير على تعليل قانوني وواقعي يبرز مسالك الاستدلال المؤدية إلى النتيجة.
  2. قرارات دائرة الاتهام يجب أن تقوم على قرائن حقيقية بالمعنى المقصود بالفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يكفي لاعتماد الإحالة أن تُبنى على تصريح وحيد إذا كان غير مستقر أو متضارب أو غير منتج لقيام عناصر التهمة.
  3. إذا انعدم الأساس القرائني لتوجيه التهمة واقتصر التعليل على تصريحات متضاربة دون مؤيدات أخرى من ملف القضية، فإن ذلك يُعد قصورا في التعليل يوجب نقض قرار دائرة الاتهام دون إحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.