Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76590 بتاريخ 08/05/2019 : نقض الحكم الاستئنافي عند استبعاد اعتراف مؤثر دون تعليل مستساغ

J P 76590/20198 mai 2019

Principe juridique

  1. سلطة قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات لا تعفيهم من وجوب تعليل أحكامهم تعليلا مستساغا يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة القانونية التي انتهوا إليها.
  2. يعدّ الحكم مخطئا في تطبيق القانون إذا انتهى إلى نفي قيام الجريمة رغم توافر عناصر إدانة ثابتة بالملف دون أن يبيّن الأساس الذي اعتمده لاستبعادها أو مناقضتها.
  3. استبعاد الاعتراف المؤثر في قيام الإدانة دون بيان مبررات قانونية سائغة يفضي إلى ضعف التعليل ويعرّض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.