Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76590 بتاريخ 08/05/2019 : نقض الحكم الاستئنافي عند استبعاد اعتراف مؤثر دون تعليل مستساغ
Principe juridique
- سلطة قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات لا تعفيهم من وجوب تعليل أحكامهم تعليلا مستساغا يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة القانونية التي انتهوا إليها.
- يعدّ الحكم مخطئا في تطبيق القانون إذا انتهى إلى نفي قيام الجريمة رغم توافر عناصر إدانة ثابتة بالملف دون أن يبيّن الأساس الذي اعتمده لاستبعادها أو مناقضتها.
- استبعاد الاعتراف المؤثر في قيام الإدانة دون بيان مبررات قانونية سائغة يفضي إلى ضعف التعليل ويعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 258 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.