Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82780 بتاريخ 07/05/2019 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في تعقيب قرار لم يكن طرفا فيه
Principe juridique
- لا يملك القائم بالحق الشخصي حق تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا إلا في حدود حقوقه المدنية وبشرط قيام الصفة والمصلحة في الطعن.
- ينعدم شرط الصفة في الطعن متى لم يكن الطاعن طرفا في القرار المطعون فيه، ويترتب عن ذلك الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
- يؤدي اختلال شروط قبول التعقيب المنصوص عليها قانونا إلى عدم نفاذ المحكمة إلى أصل النزاع والاكتفاء بالبت في الشكل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.