Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82780 بتاريخ 07/05/2019 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في تعقيب قرار لم يكن طرفا فيه

J P 82780/20197 mai 2019

Principe juridique

  1. لا يملك القائم بالحق الشخصي حق تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا إلا في حدود حقوقه المدنية وبشرط قيام الصفة والمصلحة في الطعن.
  2. ينعدم شرط الصفة في الطعن متى لم يكن الطاعن طرفا في القرار المطعون فيه، ويترتب عن ذلك الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يؤدي اختلال شروط قبول التعقيب المنصوص عليها قانونا إلى عدم نفاذ المحكمة إلى أصل النزاع والاكتفاء بالبت في الشكل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.