Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70795 بتاريخ 07/05/2019 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد وسائل إثبات جوهرية دون مناقشتها بما يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن ثبوت الجريمة أو نفيها.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير الرأي على وجه صحيح بإقامة تعليل متماسك يبرز سلامة المأخذ في استخلاص الدليل ويُمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يُعدّ الحكم قاصر التسبيب وضعيف التعليل إذا استبعد المحكمة وسائل إثبات جوهرية أو قرائن قائمة بالملف دون بيان سبب استبعادها أو دون إجراء الأبحاث اللازمة للوصول إلى الحقيقة الموضوعية.
Textes appliqués
- الفقرة الرابعة من الفصل 168م.ا.ج.-الفصل 150م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.