Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82635 بتاريخ 07/05/2019 : لا تقبل مؤاخذة القائم بالحق الشخصي للقرار في الفرع الجزائي عند عدم تعقيب النيابة العمومية له
Principe juridique
- لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا إلا في خصوص حقوقه المدنية دون أن يمتد طعنه إلى الفرع الجزائي.
- يتعين لسلامة التعقيب أن ينحصر طعن القائم بالحق الشخصي في نطاق ما خوله له الفصل 258م.ا.ج، فإذا انصب الطعن على عدم سماع الدعوى العامة دون مساندة من النيابة العمومية كان الطعن مختلا شكلا.
- يترتب على تجاوز القائم بالحق الشخصي لحدود طعنه القانونية وفق الفصل 258م.ا.ج رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 258م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.