Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74121 بتاريخ 07/05/2019 : سقوط الطعن لعدم إيداع محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضده بواسطة عدل تنفيذ

J P 74121/20197 mai 2019

Principe juridique

  1. يشترط لقبول التعقيب شكلا إيداع مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
  2. يعدّ إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل تنفيذ إلى المعقب ضدهم إجراءً أساسيا يترتب على الإخلال به سقوط الطعن.
  3. لا يعفى الطاعن من موجب إبلاغ مذكرة الطعن إلى القائم بالحق الشخصي، ويترتب عن عدم الإدلاء بمحضر الإبلاغ عدم قبول الطعن من الوجهة الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.