Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71713 بتاريخ 07/05/2019 : تحريف الوقائع عند تأسيس الحكم على معطيات مخالفة لنتائج أعمال البحث

J P 71713/20197 mai 2019

Principe juridique

  1. يعد تحريفا للوقائع موجبا للنقض أن يؤسس قاضي الأصل قضاءه على معطيات غير مستخلصة من أعمال البحث وعلى نتائج مخالفة للنتائج الحقيقية الثابتة بملف الدعوى.
  2. لا يجوز لمحكمة الموضوع استبعاد التصريحات على أساس قيام اضطراب نفسي إلا إذا أثبتته تقارير الإختبار الطبي النفسي المضمنة بالملف ثبوتا صريحا يسمح قانونا بعدم الوثوق بتلك التصريحات وترتيب الآثار عنها.
  3. يتعين على محكمة الحكم عند تقدير الحجج أن تطابق بين ما انتهت إليه وبين مضمون المؤيدات الرسمية المدرجة بالملف وإلا كان التعليل قائما على أساس غير صحيح يستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.