Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78564 بتاريخ 07/05/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون بيان خرق للقانون

J P 78564/20197 mai 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها وطرح ما لا تطمئن إليه من القرائن يدخل في نطاق اجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا.
  2. وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع أو استبدال تقديرها لتكوين القناعة بتقدير قضاة الأصل.
  3. يثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي جوهري يمس مقومات الحكم القانونية وفقا لأحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.