Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78564 بتاريخ 07/05/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون بيان خرق للقانون
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها وطرح ما لا تطمئن إليه من القرائن يدخل في نطاق اجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا.
- وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع أو استبدال تقديرها لتكوين القناعة بتقدير قضاة الأصل.
- يثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي جوهري يمس مقومات الحكم القانونية وفقا لأحكام الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.