Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 76245 بتاريخ 07/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب بواسطة محام داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها والتثبت منها من تلقاء نفسها.
- لا يعفى الطاعن من موجب تقديم مستندات الطعن بواسطة محام إلا في الحالة التي استثناها النص صراحة والمتعلقة بالنيابة العمومية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.