Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 76245 بتاريخ 07/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 76245/20197 mai 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب بواسطة محام داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها والتثبت منها من تلقاء نفسها.
  3. لا يعفى الطاعن من موجب تقديم مستندات الطعن بواسطة محام إلا في الحالة التي استثناها النص صراحة والمتعلقة بالنيابة العمومية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.