Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75393 بتاريخ 07/05/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على منازعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع دون نسبة خرق للقانون
Principe juridique
- لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا من حيث الموضوع إذا لم ينسب إلى الحكم المطعون فيه إخلالا بتطبيق القانون أو تأويله، واقتصر على مجادلة محكمة الأصل في تقييم الوقائع ووسائل الإثبات وترجيحها.
- تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات ودرجة حجيتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان التعليل مستساغا وخاليا من السهو أو تحريف المضمون أو خرق القانون.
- التمسك بمحضر جلسة يتعلق بتسجيل الاسم والعلامة والشكل في نطاق حماية الرسوم والنماذج الصناعية لا ينفي إمكان قيام التحيل بشأن الادعاء بتحوز براءة اختراع متعلقة بمنتج أو بطريقة صنع، لاختلاف النظامين القانونيين وموضوع الحماية بين النموذج الصناعي وبراءة الاختراع.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصل 263 من م إ ج-القانون عدد 21 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 المتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية-حسب الفصل 2 منه-القانون عدد 84 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق ببراءات الإختراع-حسب الفصل 1 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.