Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76114 بتاريخ 06/05/2019 : نقض الإدانة الجزائية عند قصور التعليل لعدم إبراز ما استخلص من أعمال الاختبار العدلي
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية عملا باحكام الفصل 150 من م ا ج تقترن بواجب تبرير الرأي وبيان أن الدليل المعتمد له سند صحيح متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يكون الحكم مخلا بأصول المحاكمة العادلة وماسا بحقوق الدفاع إذا قضى بالإدانة دون بيان ما استخلصه من إجراءات التحقيق التي أذن بها ودون اتخاذ موقف معلل من الدفوعات المتمسك بها، بما يفقد الإدانة سندها اليقيني الجازم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.