Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75032 بتاريخ 06/05/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على وجه التعذر
Principe juridique
- إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على نسخة الحكم إجراء أساسي يهم النظام العام، ويترتب عن نقصه بطلان الحكم متى لم يتضمن التنصيص على وجه تعذر الإمضاء وفق ما يقتضيه القانون.
- كل إخلال بإجراء يفرضه القانون على وجه الوجوب ويتصل بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم دون توقف على إثبات حصول ضرر.
- إذا تعين نقض الحكم لأسباب شكلية جوهرية، امتنع على محكمة التعقيب التعرض للمطاعن التي تمس بأصل النزاع لارتباطها بالموضوع.
Textes appliqués
- الفصلين 166 و 199 م إ ج-الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 1982/8/6-الفصول 231 و 232 و 233 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.