Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75032 بتاريخ 06/05/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على وجه التعذر

J P 75032/20196 mai 2019

Principe juridique

  1. إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على نسخة الحكم إجراء أساسي يهم النظام العام، ويترتب عن نقصه بطلان الحكم متى لم يتضمن التنصيص على وجه تعذر الإمضاء وفق ما يقتضيه القانون.
  2. كل إخلال بإجراء يفرضه القانون على وجه الوجوب ويتصل بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم دون توقف على إثبات حصول ضرر.
  3. إذا تعين نقض الحكم لأسباب شكلية جوهرية، امتنع على محكمة التعقيب التعرض للمطاعن التي تمس بأصل النزاع لارتباطها بالموضوع.

Textes appliqués

  • الفصلين 166 و 199 م إ ج-الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 1982/8/6-الفصول 231 و 232 و 233 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.