Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1460 بتاريخ 06/05/2009 : تسليط خطية تتجاوز الحد القانوني المقرر للجريمة يعد خرقا للنظام العام موجبا للنقض
Principe juridique
- تراقب محكمة التعقيب تلقائيا كل خرق لأحكام النظام العام الجزائي ولو لم يثر الطاعن مطاعن محددة، متى تعلق الأمر بعدم احترام القانون في تقدير العقاب.
- يتعين على المحكمة عند تسليط الخطية الجزائية التقيد بالحد الأقصى المضبوط صلب النص الزجري المنطبق على الفعل، لأن تجاوز هذا الحد يعد مخالفة للقانون.
- إن تجاوز مقدار الخطية المنصوص عليها بالنص الزجري يشكل خرقا لقواعد النظام العام يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصلين 315 و321 من المجلة الجنائية-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 315 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.