Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76455 بتاريخ 03/05/2019 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 76455/20193 mai 2019

Principe juridique

  1. يترتب رفض مطلب التعقيب شكلا وسقوطه إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تتضمن بيان الإخلالات المنسوبة لذلك الحكم.
  2. يستوجب قبول مطلب التعقيب شكلا إرفاقه بالوثائق الإجرائية التي أوجبها القانون، ومن بينها نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.