Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76430 بتاريخ 03/05/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 76430/20193 mai 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن لمذكرة في اسباب الطعن المبينة للاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة منه سقوط الطعن.
  2. تقديم مذكرة في اسباب الطعن داخل الأجل المحدد يعد إجراء جوهريا لقبول مطلب التعقيب شكلا ويؤدي الإخلال به إلى رفض المطلب شكلا.
  3. رفض مطلب التعقيب شكلا عند تحقق موجب السقوط يقتضي حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.