Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76430 بتاريخ 03/05/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن لمذكرة في اسباب الطعن المبينة للاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة منه سقوط الطعن.
- تقديم مذكرة في اسباب الطعن داخل الأجل المحدد يعد إجراء جوهريا لقبول مطلب التعقيب شكلا ويؤدي الإخلال به إلى رفض المطلب شكلا.
- رفض مطلب التعقيب شكلا عند تحقق موجب السقوط يقتضي حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.