Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59643 بتاريخ 03/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وقرائن البراءة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتولى من تلقاء نفسها إعادة بناء أوجه الطعن خارج ما تمسك به الطاعن.
- ترجيح محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة والموازنة بينها يدخل في نطاق وجدانها واجتهادها المطلق متى استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير الوقائع والأدلة متى كان تعليل الحكم مستساغا وخاليا من خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع، ويؤول الطعن في هذه الحالة إلى جدل موضوعي يوجب رده.
- تقوم الأركان القانونية لجريمة افتكاك الحوز بالقوة متى ثبتت حيازة الشاكي الهادئة والمستمرة وثبت استعمال القوة في نزع تلك الحيازة، ويعد قيام المحكمة باستخلاص ذلك من عناصر الإثبات تطبيقا صحيحا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.