Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73858 بتاريخ 30/4/2019 : حجية محضر معاينة مخالفة محرر من أعوان الفلاحة توجب على المحكمة التعرض له بالتعليل
Principe juridique
- تثبت المخالفات لأحكام مجلة المياه بمحاضر معاينة يحررها الأعوان والمستخدمون التابعون لوزارتي الفلاحة والصحة العمومية والمحلفون بصورة قانونية، وذلك طبقا للفصل 156 من مجلة المياه.
- متى كان محضر معاينة المخالفة محررا من جهة مختصة قانونا طبق الفصل 156 من مجلة المياه فإنه يكتسب حجية قائلة بما فيها ويتعين على المحكمة ترتيب الآثار القانونية عنه.
- إغفال المحكمة دليلا نشأ طبق الإجراءات القانونية وعدم التعرض له بالتحليل وبيان سبب عدم اعتماده يعد ضعفا في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 1 من مجلة المياه-الفصل 156 من مجلة المياه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.