Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73858 بتاريخ 30/4/2019 : حجية محضر معاينة مخالفة محرر من أعوان الفلاحة توجب على المحكمة التعرض له بالتعليل

J P 73858/201930 avril 2019

Principe juridique

  1. تثبت المخالفات لأحكام مجلة المياه بمحاضر معاينة يحررها الأعوان والمستخدمون التابعون لوزارتي الفلاحة والصحة العمومية والمحلفون بصورة قانونية، وذلك طبقا للفصل 156 من مجلة المياه.
  2. متى كان محضر معاينة المخالفة محررا من جهة مختصة قانونا طبق الفصل 156 من مجلة المياه فإنه يكتسب حجية قائلة بما فيها ويتعين على المحكمة ترتيب الآثار القانونية عنه.
  3. إغفال المحكمة دليلا نشأ طبق الإجراءات القانونية وعدم التعرض له بالتحليل وبيان سبب عدم اعتماده يعد ضعفا في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 1 من مجلة المياه-الفصل 156 من مجلة المياه autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.