Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 35302 بتاريخ 30/04/2019 : تجريم الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يقتضي تحديد قيمة ما يحكم بترجيعه لضبط مقدار الخطية
Principe juridique
- جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة تستلزم، لقيام موجبات العقاب وضبط الجزاء المالي، تحديد قيمة ما يحكم بترجيعه للشريك حتى يتحدد على أساسها مقدار الخطية المستوجبة.
- إذا ثار نزاع جدي حول شمول العقار بتركة المورث الجامع من عدمه، تعيّن على محكمة الموضوع التثبت من ذلك قبل ترتيب الإدانة عن جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة.
- شمول الحكم الاستئنافي لمتهم لم يباشر أي وسيلة طعن في الحكم الابتدائي ولم يتخل عن حقه في الاعتراض يمسّ من مصلحته الشرعية ومن مبدأ التقاضي على درجتين ويوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 277 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.