Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75199 بتاريخ 30/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة متى كان الحكم معللا قانونا
Principe juridique
- يكون الحكم الجزائي مستجيبا لمقتضيات التعليل متى بيّن القرائن التي اعتمدها لإثبات الإدانة على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون، ولا ينهض الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان التعليل قائما ومفصحا عن عناصر الاقتناع.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع فيما تأخذ به لتكوين قناعتها من أدلة الإثبات، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابتها طبق أحكام الفصل 258 من ما ج اج.
- يترتب عن رفض الطعن بالتعقيب تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 258 من ما ج اج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.