Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75833 بتاريخ 30/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بوسائل الإثبات
Principe juridique
- متى انصبّت أوجه الطعن على مجادلة محكمة الموضوع فيما انتهت إليه من عناصر تكوين قناعتها بوسائل الإثبات فإنها تكون جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب طبقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
- إن تقديم معطيات لا ترقى إلى قرينة قاطعة على انتفاء إمكانية ارتكاب الفعل لا يكفي قانونا لنفي ركن الاسناد متى بقيت إمكانية وقوع الفعل قائمة.
- إن إثبات وجود عداوة بين الأطراف لا ينهض بذاته سببا قانونيا لاعتبار الدعوى كيدية ما لم يقترن بما يفيد زيف التهمة أو سوء القصد على وجه مؤثر في الاسناد.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.