Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77070 بتاريخ 29/04/2019 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تقديم مستنداته بواسطة محام لدى التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن وبقية مستندات التعقيب بواسطة محام مرسما بجدول التعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- تعد اجراءات الطعن بالتعقيب من الاجراءات الاساسية المتعلقة بالنظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب التثبت منها تلقائيا ومراقبة احترامها قبل النظر في موضوع الطعن.
- لا يعفى الطاعن من موجب الانابة عن محام لدى التعقيب لتحرير مستندات التعقيب وتقديمها بالصيغة والآجال التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م ا ج باستثناء النيابة العمومية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.