Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77070 بتاريخ 29/04/2019 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تقديم مستنداته بواسطة محام لدى التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 77070/201929 avril 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن وبقية مستندات التعقيب بواسطة محام مرسما بجدول التعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. تعد اجراءات الطعن بالتعقيب من الاجراءات الاساسية المتعلقة بالنظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب التثبت منها تلقائيا ومراقبة احترامها قبل النظر في موضوع الطعن.
  3. لا يعفى الطاعن من موجب الانابة عن محام لدى التعقيب لتحرير مستندات التعقيب وتقديمها بالصيغة والآجال التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م ا ج باستثناء النيابة العمومية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.