Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73642 بتاريخ 30/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات مشروطة بتعليل مستساغ
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من السهو عن عنصر جوهري أو تحريف لمضمون دليل أو خرق للقانون.
- لا تكون الشهادة الطبية محل مؤاخذة لمجرد صدورها لاحقا عن الواقعة متى ثبت أن بالملف شهادة طبية أولية متزامنة تصف الأضرار وصفا متلائما مع ماديات الاعتداء وكانت هي المعتمدة في الإدانة.
- لا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع بسبب عدم الاستجابة لسماع البينة إلا إذا كان الدفاع قد تقدم بطلب صريح وقانوني لإحضارها وسماعها على معنى الفصل 144 من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.