Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 77970 بتاريخ 29/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على الطاعن بالتعقيب جزائيا إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب تتضمن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه داخل أجل محدد قانونا تحت طائلة سقوط الطعن.
- يترتب عن عدم إتمام موجبات القانون المتعلقة بإيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المقرر رفض مطلب التعقيب شكلا لقيام موجب السقوط القانوني.
- ثبوت السقوط القانوني للطعن لعدم احترام مقتضيات الفصل المنظم لأسباب الطعن يخول للمحكمة حجز المال المؤمن باعتباره أثرا إجرائيا مترتبا عن رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.