Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0834.2019 بتاريخ 29/04/2019 : يتعين استجلاب القضية من المحكمة المختصة عند قيام شبهة جائزة تمس حيادها ضمانا لحسن سير العدالة

J P 0834/201929 avril 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب استجلاب القضية إذا قدم ممن له الصفة واستوفى الشروط الشكلية المقررة بالفصل 294 من م ا ج.
  2. تقوم الشبهة الجائزة متى تولد لدى المتقاضي عدم ارتياح من شأنه أن يثير التخوف من التأثير على سير المحاكمة وحياد المحكمة بما يمس الثقة في القضاء.
  3. يستجاب لطلب الاستجلاب درءا لكل التاويلات والشبهات كلما اقتضى ذلك الحفاظ على حسن سير العدالة وسمعة القضاء ولو دون الخوض في مدى مشروعية وصحة التخوف المثار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.