Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0834.2019 بتاريخ 29/04/2019 : يتعين استجلاب القضية من المحكمة المختصة عند قيام شبهة جائزة تمس حيادها ضمانا لحسن سير العدالة
Principe juridique
- يقبل مطلب استجلاب القضية إذا قدم ممن له الصفة واستوفى الشروط الشكلية المقررة بالفصل 294 من م ا ج.
- تقوم الشبهة الجائزة متى تولد لدى المتقاضي عدم ارتياح من شأنه أن يثير التخوف من التأثير على سير المحاكمة وحياد المحكمة بما يمس الثقة في القضاء.
- يستجاب لطلب الاستجلاب درءا لكل التاويلات والشبهات كلما اقتضى ذلك الحفاظ على حسن سير العدالة وسمعة القضاء ولو دون الخوض في مدى مشروعية وصحة التخوف المثار.
Textes appliqués
- الفصل 294 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.