Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73492 بتاريخ 29/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

J P 73492/201929 avril 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني الحكم على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤدّ للنتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان محمله مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتسبيب قضائها، لأن ذلك يُعدّ جدلا موضوعيا لا يبرّر نقض الحكم ما دام التعليل قائما على أسس واقعية وقانونية سليمة.
  3. تسليط العقاب المناسب يدخل في الاختصاص المطلق لقضاة الأصل وخاضع لوجدانهم، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام الاجتهاد حَسَنَ التعليل ومُستساغَ التسبيب.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.